البهوتي
166
كشاف القناع
قلت : أو عبد السيد لأنه لا يقطع بسرقة مال لا يقطع به سيده . ( ولا يقطع بسرقة حر وإن كان ) الحر ( صغيرا ) لأنه ليس بمال أشبه الكبير ( ولا ) يقطع ( بما عليه ) أي الحر الصغير ( من حلي وثياب ) تبلغ قيمتها نصابا لأنه تابع لما لا قطع فيه أشبه ثياب الكبير ولان يد الصغير ثابتة على ما عليه بدليل ما يوجد مع اللقيط يكون له ، وكذا لو كان الكبير نائما على متاعه فسرقه ومتاعه لم يقطع لأن يده عليه . ( ولا ) يقطع ( بسرقة مصحف ) لأن المقصود منه كلام الله تعالى وهو لا يجوز أخذ العوض عنه ( ولا ) يقطع أيضا ( بما عليه ) أي المصحف ( من حلي ) لأنه تابع لما لا قطع فيه ( ولا ) قطع ( ب ) - سرقة ( كتب بدع ، وتصاوير ) لأنها واجبة الاتلاف ( ولا بآلة لهو كطنبور ، ومزمار ، وشبابة ، وإن بلغت قيمته ) أي ما ذكر من آلة لهو ( مفصلا نصابا ) لأنه معصية إجماعا فلم يقطع بسرقته كالخمر ( ولا ) يقطع أيضا ( بما عليها ) أي على آلة اللهو ( من حلي ) ولو بلغ نصابا لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه الخشب ( ولا ) قطع أيضا ( بمحرم كخمر ، وخنزير ، وميتة سواء سرقه من مسلم ، أو كافر ) لأنها غير محترمة وليست مالا ، ( ولا بسرقة صليب ، أو صنم من ذهب ، أو فضة ) لأنه مجمع على تحريمه ولان السارق بشبهة في أخذه ليكسره ( ولا ) قطع ( ب ) - سرقة ( آنية فيها خمر أو ماء ) لاتصالها بما لا قطع فيه ( ولا بسرقة ماء ) لأن أصله الإباحة وهو غير متمول عادة ( و ) لا قطع بسرقة ( سرجين نجس ) لأنه ليس بمال ( ويقطع بسرقة إناء نقد تبلغ قيمته مكسرا نصابا ) لأنه غير مجمع على تحريمه وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب . ( وبسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل ) لأن ما فيها من الصناعة المحرمة لا يخرجها عن كونها مالا ( و ) يقطع بسرقة ( سائر كتب العلوم الشرعية ) والمباحة لأنها مال حقيقة وشرعا ولهذا جاز بيعها ( و ) يقطع بسرقة ( عين موقوفة على معين ) لا شبهة له في مال لأنه يملكها كما تقدم ( و ) يقطع بسرقة ( إناء ) لا خمر فيه ولا ماء ( معد لخل ولخمر ووضعه